ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٤ - الحديث ٣٠
[الحديث ٢٩]
٢٩مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عفِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ.
[الحديث ٣٠]
٣٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ وَ فِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ- تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ
قوله عليه السلام: معروف
الحديث التاسع و العشرون: مرسل.
و الظاهر أن المراد أنها تعتق من الوصية و تعطى بقيتها إلى الثلث، فيكون موافقا لأحد القولين المشهورين، و نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية و نسبه إلى الصدق. و يمكن حمله على ما إذا لم يكن لها ولد مطابقا للخبر السابق.
الحديث الثلاثون: صحيح.
قوله: و في كتاب العباس أي: ابن معروف، أو ابن عامر.
و قال في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده، و لا في أنها